سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

362

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هى من لوازم وقوعه : ضمير [ هى ] به [ مطالبه ] راجع است و ضمير در [ وقوعه ] به [ ظهار ] عود مىكند . قوله : و هو غير كاف الخ : ضمير [ هو ] به [ بيان فرق مزبور و دليل آن ] راجع است . متن : و لا بد من حضور عدلين يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر و لم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا ، و كونها طاهرا من الحيض ، و النفاس مع حضور الزوج ، أو حكمه ، و عدم الحبل كالطلاق و كان عليه أن ينبه عليه . و لعله أهمله لظهور أن هذه شرائط الطلاق و أن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر مع حضوره أيضا كما سبق فلو غاب و ظن انتقالها منه إلى غيره وقع منه مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : در وقت ظهار لازمست دو نفر عادل شاهد و حاضر بوده و نيز شرط است كه زن در حال ظهار از حيث و نفاس پاك بوده و شوهرش با وى در اين طهارت مقاربت نكرده باشد . شرائط وقوع ظهار و آنچه در زوجه شرط است شارح ( ره ) مىفرماين : در وقت ظهار شرائطى لازم المراعاة است كه ذيلا به آنها اشاره مىكنيم :